عضل الأولياء في النكاح
الجزء ١ · صفحة ٢٩"
المعتبر عندهم هو العرف العام لبلد الزوجة لا بلد العقد؛ لأن المدار على تعبيرها أو عدمه،
يعرف بالنسبة لحرف بلدها أي التي هي بها حال العقد""
عند الحنابلة:
67
رويت عن أحمد روايتان، إحداهما " أن الحرفة شرط في الكفاءة، فمن كان من أهل الصنائع الدنيئة كالحائك والحجام والحارس والكناس والدباغ والحمامى وزبال فليس بكفء لبنات ذوى المروءات أو أصحاب الصنائع الجلية كالتجارة والبناية، لأن ذلك نقص في عرف الناس فأشبه نقص النسب"
? – المستوى الدراسي (كفاءة الجاهل للعالمة):
ذكر سماحة الشيخ أحمد الخليلي هذه المسألة وقال: " لا عبرة بالشهادات التي يحملها الناس وقد يكون الكثير منها شهادات زور - والعياذ بالله - وإنما العبرة بالدين والأخلاق، فالنبي
-
79
صلى الله عليه وسلم إنما رد الناس إليهما (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)،
وعندما ذكر ما تنكح لأجله المرأة من المال والجمال والحسب والنسب قال: (فظفر بذات الدين تربت يداك) "، فهذه الأمور يجب أن تكون على بينة منها والله أعلم"".
69
الشربيني، مغنى المحتاج، ج?، ص 224.
ابن
قدامه، المغنى، ج 6، ص 485.
رواه ابن ماجه في سننه، باب الأكفاء، رقم الحديث 1967، ج 6، ص 189. الجامع الكبير للسيوطي. المستدرك
على الصحيحين.
20 - رواه مسلم في صحيحه، باب استحباب نكاح ذوات الدين، رقم الحديث 2661، ج?، ص388. صحيح
البخاري. سنن النسائي.
71 _ أحمد
بن
حمد الخليلي، الفتاوى الكتاب الثاني النكاح، الأجيال للتسويق، ط2، 1423هـ - 2003م، ص51.
??