عضل الأولياء في النكاح السعدي، ساعد بن حميد بن راشد

عضل الأولياء في النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٩

يتأثر بعدم الكفاءة عادة، وللعادة والعرف سلطان أقوى وتأثير أكبر على الزوجة؛ لأنه صاحب القوامة، والنسل ينسب إليه فإذا لم يكن الزوج كفئا لها لم تستمر الرابطة الزوجية وتتفكك عرى المودة بينهما، وتكون عاقبة زواجهما الفشل؛ وكذلك الأولياء يأنفون من مصاهرة من لا يناسبهم في دينهم وجاههم ونسبهم، ويعيرون به فتختل رابطة المصاهرة ولا تتحقق أهداف الزواج الاجتماعية.

وهذا الرأي هو المعول عليه والمعمول به في أغلب البلاد الإسلامية شرعاً، وقانوناً وقد نصت المادة (1/20) من قانون الأحوال الشخصية على أن الكفاءة معتبرة بالدين ثم العرف، ولأن العلماء يعتبرون الكفاءة في الاستقامة والصلاح والنسب والطاعة مدللين رأيهم هذا

جمهور

بأحاديث مروية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – منها:

ما رواه البزار عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " العرب بعضهم لبعض أكفاء والموالي بعضهم لبعض أكفاء

????

وما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذ أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجت كفئاً …

وروى الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " العرب أكفاء

???

بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة وحي لحي ورجل لرجل، إلا حائكاً أو حجاماً "101.

ـ أخرجه البيهقي في سننه، الكبرى، كتاب النكاح، باب اعتبار الصفة في الكفاءة، ج?، ص135. السنن الصغير للبيهقي. بلوغ المرام من أدلة الأحكام.

100

رواه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في تعجيل الجنائز، رقم الحديث ???5، ج?، ص??ه. مسند

أحمد. سنن ابن ماجه.

101 ـ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، باب اعتبار الكفاءة، رقم الحديث،????، ج 5، ص291. السنن الصغير

للبيهقي. نصب الراية لأحاديث الهداية للزيعلي.

??