حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا
الجزء ١ · صفحة ١٤حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا
وعرفها المالكية: "تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته " (?).
شرح التعريف: "اليمين أي حقيقتها شرعا (تحقيق) أي تقرير وتقوية، (ما) أي شيء، (لم يجب وقوعه عقلا ولا عادة بأن كان ممكنا فيهما كدخول الدار، ولو وجب شرعا كصلاة الظهر أو كشرب مسكر أو ممتنعا فيهما كجمع الضدين ويحنث في هذا بمجرد اليمين وصلة تحقيق. (بذكر اسم الله) وإضافة اسم الله استغراقية أي كل اسم من أسمائه تعالى سواء وضع لمجرد الذات كالله أو لها، صفاته تعالى كالرحمن والحي والخالق. (أو) بذكر اسم (صفته النفسية كوجود الله تعالى أو
وصفة من السلبية كوحدانيته تعالى " (2).
وعرفها الأحناف بأنها:
عبارة عن "عقد قوي بها عزم الحالف على الفعل أو الترك " (3)
شرح التعريف: "وسمي هذا العقد بها لأن العزيمة تتقوى بها وهي مشروعة، لأن الله تعالى أقسم
53
وأمر نبيه. صلى الله عليه وسلم. بالقسم فقال تعالى: قل إلى وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَق {[يونس:53]، ولأن فيها تعظيم أسماء الله تعالى وصفاته لأن من أقسم بشيء فقد عظمه، وأقسم
عليه الصلاة والسلام ليغزون قريشا" (4).
وعرفها الشافعية بأنها:
(?) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، صالح عبد السميع الآبي الأزهري، ج ?، ط 1 سنة ????م، دار الكتب العلمية، لبنان،
ص 315.
(?) جواهر الإكليل، المرجع السابق ص 315.
(?) تبيين الحقائق، لعثمان بن على الزيلعي الحنفي،، ج?، ط 1، دار الكتب العلمية، لبنان، 2000م، ص418.
(4) تبيين الحقائق المرجع السابق ص 418 و 419.