حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا الأخزمي، عبد الله بن سيف بن محمد

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

الجزء ١ · صفحة ١٥

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

"تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلا نفيا أو إثباتا ممكنا " (1).

شرح التعريف:

ذكر (تحقيق) خرج بها لغو اليمين فليست يمينا و بغير ثابت الثابت كقوله: والله لأموتن أو لا أصعد السماء، لتحققه في نفسه فلا معنى لتحقيقه، ولأنه لا يتصور فيه الحنث، وفارق إنعقادها بما لا

يتصوّر فيه البرّ كحلفه ليقتلنّ الميت بأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم الله تعالى وامتناع البر يخل به فيحوج إلى التفكير " (2).

وعرفها الحنابلة بأنها:

" توكيد الحكم، بذكر معظم، على وجه مخصوص"

(?)

شرح التعريف "توكيد الحكم أي المحلوف عليه، بذكر معظم، وهي أي: اليمين، وجوابها کشرط وجزاء، والحلف على مستقبل إرادة تحقيق خبر فيه ممكن بقوله: يقصد به الحث فعل الممكن أو تركه. والحلف على ماض إما بر، وهو الصادق، وإما غموس وهو الكاذب، أو لغو وهو ما لا أجر فيه، ولا إثم، ولا كفارة " (4).

وجملة هذه التعريفات أنها مختلفة في ألفاظها إلا أن مدلولها واحد، وعلى هذا أقول:

أن اليمين هي: تأكيد أمر مشروع بذكر اسم الله.

يخرج من هذا التعريف الأمر غير المشروع وأيضا الحلف بغير اسم الله لا يعتبر.

(?) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن محمد الخطيب الشربيني، ج 6، ط 1، 1994م، ص 180. (?) مغني المحتاج، المرجع السابق، ص 180.

(?) كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، ج 6، دار الفكر للطباعة لبنان بيروت 1402هـ /1982م -

جده، ص???.

(4) كشاف القناع عن متن، الإقناع، مرجع سابق، ص???.