حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا
الجزء ١ · صفحة ١٦حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا
المطلب الثالث: تعريف اليمين في القانون:
تناول رجال القانون عدة تعريفات لليمين ومن هذه التعريفات ما يلي:
(?) "استشهاد الله وعمل على قول الحق، مع الشعور بهيبة المحلوف عليه وجلاله. والخوف من بطشه
وعقابه"
(?)
(?)
هي
" استشهاد الله ولا على قول الحق. أي اشهاد الله تعالى على صدق ما يخبر به أو على عدم
صدق ما يقوله خصمه، وتعتبر اليمين عملا دينيا، وبالتالي قد يتردد الحالف في اشهاد الله على كذب خشية إنزال العقاب به " (2).
(?)
أما القانون العماني في الإثبات لم ينص على تعريف اليمين.
والفرق بين تعريف اليمين في الفقه وتعريفها في القانون هو أن في الفقه تتسم بالعموم والشمول فتشمل الأيمان بصفة عامة سواء كانت واقعة في خصومة أو لا، وسواء كانت تتعلق بالماضي أو بالمستقبل. أما في القانون جاء التعريف قاصر على اليمين القضائية والواقعة بين الخصوم
التي
مي
مرادة في هذا البحث.
(?) رسالة الإثبات أحمد نشأت مطبعة الإعتماد بشارع حسن الأكبر بمصر، ص257. (?) الوسيط في شرح قانون الإثبات العماني، لأسامة الروبي، ط دار الكتب القانونية 2009م، ص293.