حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا
الجزء ١ · صفحة ٢٤حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا
(?)
(?) حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ووجه الدلالة
·
الحكم باليمين مع الشاهد
منع
أن الشاهد الواحد لا يعتبر إذا إنفرد، فوجوده كعدمه، فيرجع ذلك إلى يمين المدعى عليه أو
المنكر عملا بالمشاهير (2).
القسم الثاني: اليمين المردودة:
وهي يمين يحلفها المدعي حين ردها إليه من جانب المدعى عليه، وقد اختلفوا في أصل مشروعيتها على قولين:
الأول: يرى مشروعية رد اليمين على المدعي في حالة نكول المدعى عليه عنها، ما ذهب إليه الإباضية (?)، والمالكية (4)، الشافعية)، وقال به الإمام أحمد (6)،
وأدلة هذا الاتجاه:
أَيْمَنِهِمْ
(?) الآية: قال تعالى: ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ بَعْدَ
[المائدة: 108]. ووجه الدلالة أن الله يا الله شرع رد اليمين على المدعين.
(?) أخرجه: الربيع في الجامع، كتاب الأحكام، باب: الأحكام، حديث رقم: (592)، ج2، ص 234. (?) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين الزيلعي، مرجع سابق، ج 5، ص226. (?) المصنف، سابق، ج16، ص??،. الورد البسام في رياض الأحكام، لعبدالعزيز بن الحاج ابراهيم الثميني، تحقيق: محمد
مرجع
بن صالح الثميني، ط 1405هـ 1985م، مطبعة: عيسى البابي الجلي، ص183.
(4) البهجة في شرح | التحفة مرجع سابق، ج?، ص 159. (5) روضة الطالبين للنووي، مرجع سابق، ج12، ص 43.
(6) الأنصاف للمرداوي، مرجع سابق، ج??، ص 255.