حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا الأخزمي، عبد الله بن سيف بن محمد

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

الجزء ١ · صفحة ٢٥

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

(?) من السنة النبوية: حديث القسامة، قال: " تحلفون وتستحقون قاتلكم أو

صاحبكم " قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: " تبرئكم يهود بخمسين "

(?)

وفي رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمان في القسامة دليل على رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه عنها في سائر الحقوق.

عن

وبيان كيفية رد اليمين على هذا القول يكون عندما توجه اليمين إلى المدعى عليه فيمتنع الحلف هنا يعتبر ناكلا اليمين، فإنه لا يقضى عليه بسبب نكوله هذا وإنما ترد اليمين إلى المدعي، قال بذلك أكثر الإباضية أن المدعى عليه يطلب من القاضي برد اليمين إلى المدعي (2). لأن اليمين هنا حق للمدعى عليه وليس للقاضي، وكذلك عند المالكية (?)، أما عند الشافعية (4) يكون توجيه اليمين من القاضي مباشرة إلى المدعي، وعند الحنابلة قولان: قيل: يشترط في رد اليمين إلى المدعي إذن الناكل. أي المدعى عليه. وقيل: لا يشترط (5).

الثاني: وهذا القول يرى عدم مشروعية رد اليمين على المدعي في حالة نكول المدعى عليه عنها، وهذا قال به: بعض الإباضية (6)، والحنفية)، والحنابلة)،

وأدلة هذا القول:

(1) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث: (????/?) كتاب الجزية والموادعة، باب: الموادعة والمصالحة. مع

ط 1، 1420هـ ????م، دار الفكر، ص296. (?) المصنف للكندي، مرجع سابق، ج16، ص 23.

(?) الذخيرة، للقرافي، مرجع سابق، ج??، ص76. (4) روضة الطالبين للنووي، مرجع سابق، ج12، ص 43.

(5) الأنصاف، مرجع سابق، ج 11، ص 2589257.

(6) شرح النيل، مرجع سابق، ج ??، ص???.

(?) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مرجع سابق، ج ?، ص 325.

(?) الأنصاف، مرجع سابق، ج??، ص 254،. كشاف القناع، مرجع سابق، ج 6، ص339.

المشركين،