حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا الأخزمي، عبد الله بن سيف بن محمد

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

الجزء ١ · صفحة ٢٧

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

ظهريين

تسمى يمين الاستظهار). وأصل الاستظهار الاستيثاق في الأمر، يقال: اتخذ فلان بعيرين في سفره إذا كان يحمل على أباعر، له وساق معه بعيرين قويين فارغين وثيقة لئلا يدعي ببعير من

حمولته ولا يجد لحملها حمولة، فوضع الاستظهار موضع الوثيقة، وأصله ما أعلمتك. وأصل الاستظهار الاستعانة، والظهير المعين (2). أو الإستيثاق، أوالإبراء.

:

اختلف فيها عند الإباضية هل يجب على المدعي يمينا مع بينتة؟ أم لا؟ ففيها قولان: قيل: ذلك". وذكروا إن ادعي مدعي على ميت وله بينة فيما يدعيه هنا يحكم

ير

يجب، والأكثر لم الحاكم له إذا حلف اليمين على حقه مع وجود بينته. أما عند بعض الحنفية أنه لا يحلف المدعي مع وجود البرهان إلا في مسائل:

الأول: تحليف مدعي الدين على الميت إذا برهن أنه ما أستوفى حقه. وينبغي أن يحلف

احتياطا.

الثاني: المستحق للمبيع بالبينة للمستحق عليه تحليفه بالله أنه ما باعه ولا وهبه ولا تصدق به، ولا خرجت العين عن. ملکه بوجه من الوجوه.

الثالث: يحلف مدعي الآبق مع البينة بالله أنه باق على ملكك إلى الآن لم يخرج ببيع ولا هبة.

وأيضا عند أبي يوسف من الحنفية ذكر أربع مواضع يحلف فيها المدعي بلا طلب منه وهي:

(?) يحلف المشتري في الرد بالعيب بالله أنه ما

(2) يحلف الشفيع بالله أنه ما أبطل شفعته.

(?) طرق الإثبات الشرعية لأحمد إبراهيم بك، مرجع سابق، ص586.

رضي

بالعيب.

(?) الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: عبد المنعم طوعي بشناتي، دار البشائر

الإسلامية، ط 1، 1419هـ 1998م، ص 142.

المصنف، لأبي بكر الكندي، مرجع سابق، ج 16، ص 42.

المصنف، لأبي بكر الكندي، مرجع سابق، ج 14، ص 152.