حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا
الجزء ١ · صفحة ٢٩حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا
يستحلف () ". وعندهم فيها قولان قيل يحلف وقيل: لا يحلف والاحتياط تحليفه. أي المدعي، على
أن حقه باق، خصوصا في هذه الأزمنة فالبينة هنا استظهارا (2).
القسم الرابع: يمين القسامة:
"1
مي
(?)
أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم " وموضعها هو: أن يعثر على قتيل في مكان ما،
ولا يدري قاتله، وعليه تجرى بشأنه القسامة. ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين عدولا كانوا أو لا، نص على ذلك قوله: " فيحلف خمسون رجلا منكم" فيحلفون خمسين يمينا لحديث عبدالله بن سهل، بحضرة الحاكم أنه قتله، لأنها أقيمت مقام البينة فلا يعتد بها إذا وقعت بغير حضرته. أي حضرة الحاكم، وإذا حلفوا خمسين يمينا أنه قتله ثبت حقهم قبله. أي المدعى عليه، فإن لم يحلفوا. أي
المدعون
بن
، حلف المدعى عليه ولو إمرأة واحدة خمسين يمينا وبرئ لقوله في قصة عبدالله سهل" أتحلفون وتستحقون لقاتلكم قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: فتبرئكم يهود
بخمسين يمينا. قالوا: كيف تأخذ أقوال قوم كفار؟ قال: فعقله النبي صلى الله عليه وسلم
من عنده
(0) 11 (E)
وعرفت أيضا بأنها: "اليمين بالله تبارك وتعالى، بسبب مخصوص، على وجه مخصوص"
(6)
بمعنى إذا وجد ميت ولو أنثى صغيرا أو سقطا تام الخلقة به أثر ضرب، ولم يدر قاتله فادعى وليه قتله على أهلها أو بعضهم ولا بينة له حلف خمسون رجلا منهم يختارهم الولي بالله ما قتلناه ولا
(?) المحرر في الفقه على مذهب أحمد بن حنبل أبي البركات ومعه النكت والفوائد السنية، ج ?، دار الكتاب العربي، ص???. (?) كشاف القناع للبهوتي، مرجع سابق، ج 6، ص 449.
(?) كشاف القناع، مرجع سابق، ج 6، ص 66و67. (4) أخرجه البخاري، في صحيحه كتاب الجزية والموادعة باب الموادعة والمصالحة مع المشركين رقم الحديث: (????)، ج ?،?، 1420هـ 2000م، دار الفكر، ص 296، أخرجه مسلم في صحيحه،، كتاب القسامة، باب: القسامة، رقم
الحديث: (1669)، ج ?، مرجع سابق، ص 146. (5) كشاف القناع، مرجع. سابق، ج 6، ص 74.
(6) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبدالرحمن بن محمد الكليبولي، دار الكتب العلمية، ط 1، 1419هـ 1998م، ج 4،
ص ???.