حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا الأخزمي، عبد الله بن سيف بن محمد

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

الجزء ١ · صفحة ٣٠

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

علمنا له قاتلا ثم قضى على أهلها بالدية وما تم خلفه كالكبير ولا يحلف الولي وإن كان لوث، فإن

نقص أهلها عن الخمسين كررت اليمين إلى أن يتم).

هذا وللقسامة فائدتان هما: أولها تعظيم شأن الدماء، وإلا تذهب هدرا بالقدر المستطاع،

والثانية: بعث روح اليقظة والانتباه في أهل القرى والمدن إلى ما يقع فيها، أو قريبا منها من جرائم القتل، ولشعور الجميع بتحمل المسؤولية الشاملة والتضامن وتحقيقا للأمن والسلام.

الفرع

الثالث:

اللعان يمين

أن هذه اليمين هي مشتركة بين الزوجين أي. المدعي والمدعى عليه وخاصة بهما لا

()

يشاركهما هذا الحق أي شخص أخر، فأي شخص قذف آخر بالزنى ولم يكن القاذف زوجا وجد عليه حد القذف إذا توافرت في ذلك شروط الحد، وقد قيل في هذه الأيمان أنها: أيمان المدعي من مع أنها أيمان على الأصح رخصة لعسر البينة بزناها وصيانة للأنساب عن الاختلاط (?)، وقيل هي من أيمان المدعى عليه وهي اليمين التي يحلفها الزوج. المدعى عليه. وذلك ليدرأ الحد عن نفسه، لأنه رمى زوجته، وفي المقابل عجزه عن إقامة ذلك بالبينة، وبذلك يتحول مكان الزوج في الدعوى من مدع إلى مدعى عليه وعلى هذا فإن اليمين لزمته وإلا يوجب عليه حد القذف، وكذلك في شأن الزوجة لما رماها بذلك أنكرت دعواه، وعلى هذا أقام صدق دعواه بأيمان اللعان.

وعرفت بأنها: يمين الزوج على زوجته بزنى، أو نفي نسب، ويمين الزوجة على تكذيبه. وقيل: حلف الزوج على زنى زوجته، أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه أن أوجب نكولها حدها بحكم قاض، وقوله: أو نفي حملها، بصدق نفي الحمل والولد، لأن من نفى حملا فقد نفى

هي:

(?) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن الكليبولي،، ج 4، ص 397و398.

(?) نهاية المحتاج، محمد بن أبي العباس، ط الأخيرة 1404هـ 1984م، دار الفكر بيروت، ج?، ص 103.

(?) نهاية المحتاج، مرجع سابق، ج?، ص???.

24