حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا
الجزء ١ · صفحة ٣٢حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا
والأصل في الفقه الإسلامي أن الشاهد لا يحلف (?)، لأن في التحليف تعطيل للحقوق، وأن الشاهد إذا علم أن القاضي يحلفه يمتنع عن أداء الشهادة لأنه لا يلزم عليه، ومن أقدم على الشهادة الباطلة يقدم على الحلف أيضا غالبا لترويج الباطل وإذا لم يحلف ورجع عن أداء شهادته فقد ظلم (2).
لأن في الشهود الأصل الإكرام وهذا ينافي ذلك (?)، والشاهد إما أن يكون عدلا أو غير عدل، وقوله تعالى في الشاهد: ولا يضار كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ [البقرة: 282] ومن مضارة الشاهد إلجاؤه إلى اليمين لقبول شهادته، وأيضا هناك تعطيل للحقوق، فإن الشاهد إذا علم أن القاضي سيمتنع عن الشهادة، فيخشى من الوقوع في الإثم إذا لم يشهد وهو يعلم.
المطلب الثاني: أنواع اليمين في القانون:
الفرع الأول: اليمين الحاسمة:
لليمين الحاسمة عدة تعريفات عند شراح القانون ومن هذه التعريفات:
"هي اليمين التي يوجهها الخصم إلى خصمه يحتكم بها إلى ضميره الحسم النزاع) وعرفت بانها: " التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع).
سيحلفه
(?) روضة الطالبين للنووي، مرجع سابق، ج??، ص??. درر الحكام، لعلي حيدر، دار الثقافة، ط 1 1431هـ 2010م، ج4، ص 405. المبسوط للسرخسي، دار المعرفة، بيروت، 1409هـ ????م، ج??، ص ???. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، دار الكتاب الإسلامي، ط ?، ج ?، ص 204. الفتاوى الهندية، للشيخ نظام دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط 4، 1406هـ 1986م، ج 4، ص 24.
(?) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم مرجع سابق، ج ?، ص 204.
(?) المبسوط للسرخسي، مرجع سابق، ج ??، ص???. البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم، مرجع سابق، ج?،
ص 204.
(4) الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، مرجع السابق، ص 515. طرق الإثبات الشرعية لأحمد إبراهيم بك وواصل علاء الدين
أحمد إبراهيم، ط 4، - 2003م، ص 632.
(5) البينات في المواد المدنية والتجارية لمفلح عواد القضاة، مرجع سابق، ص???.