حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا الأخزمي، عبد الله بن سيف بن محمد

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

الجزء ١ · صفحة ٤٦

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

فدل هذا على أن ليس للمدعي غيرها. (?)

قال ابن حزم: " فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه ليس للطالب إلا بينته أو يمين المطلوب، فصح يقينا أنه ليس إلا أحدهما لا كلاهما وبطل أن يكون الأمرين بيقين"

(?)

القاعدة تقول: أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وعلى هذا لا تسمع بينته بعد

الحلف، وقد انقطع الحكم ليمين المدعى عليه، وهو فصل الخطاب، لأنه أهدم وأهدر بينته بنفسه، وكان على المدعي أن لا يحلف، خصمه، ولهذا فقد أبطل بينته

ثالثها: انقطاع الخصومة في الحال، لا سقوط الحق، ولا براءة الذمة، قول عند الإباضية (4). عند الحنفية)، وقول مالك (6)، وهو الأنظر الذي تقتضيه المصالح وظواهر النصوص

والمشهور

والشافعية)، وقول الحنابلة (?).

واستدل أصحاب هذا الرأي بالحديث الشريف، عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله: " من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه

(?) المصنف، للكندي، مرجع، سابق، ج16، ص26.

(?) المحلى، لإبن حزم، مرجع. سابق، ج?، ص ???. (?) الإيضاح في الأحكام، لأبي زكريا يحيى بن سعيد، مرجع سابق، ج?، ص???و???. (4) الإيضاح في الأحكام، لأبي زكريا يحيى بن سعيد، مرجع سابق، ج?، ص???. (5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لإبن نجيم مرجع سابق، ج ?، ص206. (6) الذخيرة، للقرافي، مرجع سابق، ج??، ص 75.

(?) روضة الطالبين للنووي، مرجع سابق، ج12، ص. 40

(?) كشاف القناع، للبهوتي، مرجع سابق، ج 6، ص340. المغني، لإبن قدامه،

مرجع

سابق، ج ??، ص??

.???