حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا الأخزمي، عبد الله بن سيف بن محمد

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

الجزء ١ · صفحة ٥٨

11

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

ثانيا: أن يكون المدعى عليه منكرا حق المدعي (1)، فإن كان مقرا فلا حاجة لليمين. لقوله: واليمين على من أنكر " (2).

وعلى هذ فلا بد من أن تكون اليمين مطابقة لموضوع الإنكار، لأنها شرعت لتأكيده.

أثناء

ثالثا: أن يكون توجيه اليمين من القاضي إلى المدعى عليه، ويحلفه بنفسه، وذلك بطلب من المدعي، ولا بد من أن يكون الأداء أمام القاضي وإلا فلا يعتبر بمعنى بين يدي القاضي التقاضي، وهذ الشرط مستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (3) وفي لفظ آخر " على المدعى عليه

فلا بد من

(4)

أن يكون تحليف المدعى عليه بناء على طلب المدعي، وإلا فلا يعتبر بيمينه، لأن

اليمين حق له، فلا تستوفي إلا بطلبه (5).

رابعا: أن لا تكون في الحقوق الخالصة الله تعالى كالحدود ()، وإنما تكون في الحقوق التي تشرع

فيها اليمين بين العباد.

(?) روضة الطالبين للنووي، مرجع سابق، ج12، ص 34. المصنف، لأبي بكر الكندي، ج 16، ص 6. الذخيرة، للقرافي، مرجع سابق، ج??، ص??. كشاف القناع للبهوتي، مرجع سابق، ج 6، ص 571. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لإبن نجيم، مرجع سابق، ج ?، ص???. بدائع الصنائع، للكاساني، مرجع سابق، ج 6، ص 222. الإنصاف، للمرداوي، مرجع سابق، ج??، ص 247. الطرق الحكمية، لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن قيم الجوزية، دار احياء العلوم، بيروت، ص126.

(?) سبق تخريجه في مبحث مشروعية اليمين.

(?) سبق تخريجه في مبحث مشروعية اليمين.

(4) سبق تخريجه في مبحث مشروعية اليمين.

(5) البحر الرائق، لإبن نجيم، مرجع سابق، ج?، ص???. روضة الطالبين للنووي، مرجع سابق، ج 11، ص34. المصنف، لأبي بكر الكندي، مرجع سابق، ج 16، ص6. الفتاوى الهندية، للشيخ نظام، دار إحياء التراث العربي، ط4، 1406هـ 1986م، لبنان، ج 4، ص 14. تبصرة الحكام لابن فرحون مرجع سابق، ج?، ص 163. كشاف القناع، للبهوتي، مرجع، ج 6، ص 337.

سابق

(6) المغني، لإبن قدامة، مرجع سابق، ج??، ص???، المبسوط للسرخسي، مرجع سابق، ج16، ص117. تبصرة الحكام، لإبن فرحون، مرجع سابق، ج?، ص 167. المصنف، لأبي بكر الكندي، مرجع سابق، ج 16، ص 33. روضة الطالبين، للنووي، مرجع سابق، ج??، ص??.