حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا الأخزمي، عبد الله بن سيف بن محمد

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

الجزء ١ · صفحة ٦٠

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

أن يطلب تحليف المدعى عليه). إلا أن فقهاء المالكية يشترطون لصحة توجيه اليمين إلى المدعى عليه في مثل هذه الحال أن يحلف المدعي على أن بينته بعيدة فعلا ويسميها، وبعضهم قال: يشهد عليها بعد أن يسميها، ولا يحلف في هذه الحالة ثم يبقى على بينته إذا قدمت (2).

أما إذا كانت بينة المدعي قريبة من مجلس القضاء، ولم تكن حاضرة في مجلس القضاء، فعلى

هذا، هل تتوجه اليمين إلى المدعى عليه إذا طلبها؟

اختلف الفقهاء في هذه الحالة إلى قولين:

الأول: لا يستحلف المدعى عليه قال بذلك: أبو حنيفة (?)، وقول عند الشافعية (4)، وقول عند الحنابلة)، وقال المالكية): في مثل هذا الحال تأخر اليمين إلى اليومين أو الثلاثة، وينظر في المدعي هل أحضر البينة أم لا، وإن لم يحضرها. أي البينة. فعلى هذا يحلف المدعي للمدعى عليه على ترك بينته واسقاطها)، وقال بذلك الإباضية)، لأنهم يشترطون عجز المدعي من إقامة البينة، وعلى هذا أهدرها. أي البينة (9).

(?) كشاف القناع للبهوتي، مرجع سابق، ج 6، ص 340. البحر الرائق في كنز الدقائق، لإبن نجيم، مرجع سابق، ج?،

ص???. المغني، لأبي قدامة، مرجع سابق، ج??، ص???

(?) تبصرة الحكام لإبن، فرحون مرجع سابق، ج?، ص 242

(?) البحر الرائق (تكملة) شرح كنز الدقائق، محمد بن حسين بن علي، الطوري، ج?، دار الكتب العلمية، لبنان، ط1، 1418هـ ????م، ص358.

(4) روضة الطالبين للنووي، مرجع سابق، ج??، ص 163.

(5) المغني، لأبي قدامة، مرجع سابق، ج??، ص???. كشاف القناع، للبهوتي، مرجع سابق، ج 6، ص340

(6) تبصرة الحكام ابن فرحون مرجع سابق، ج 1، ص 242.

(?) تبصرة الحكام ابن فرحون مرجع سابق، ج 1، ص 242 (?) المصنف، لأبي بكر الكندي، مرجع سابق، ج16، ص6 و7. (?) المصنف، لأبي بكر الكندي، مرجع، سابق، ج16، ص6 و7.