حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا
الجزء ١ · صفحة ٦٢حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا
الثاني: لا يشترطون وجود الخلطة بين المدعي والمدعى عليه:
وهذا القول ينسب إلى الحنفية)، وأحد القولين عند الحنابلة (2)، وقول الشافعية (?)،
وعلى هذا القول لا يلزم الخلطة بين المدعي والمدعى عليه، حتى ولو لم تكن هناك خلطة مهما
كانت أو، معاملة ولا يكون هناك فرق بين طبقات الناس وعليه تصح الدعوى ولو من دنئ على
شريف (4).
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
(?) قول النبي الله للحضرمي: " ألك بينة؟ " قال: لا. قال: " فلك يمنه"، وفي لفظ:
شاهداك أو يمينه"
(0) 11
(?) حديث ابن عباس رضي الله عنهما: " لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء
(6)
رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " ("). وجاء بلفظ " واليمين
على من أنكر (?).
فالروايتان هنا جاءتا عامتين ولم تذكرا وجود الخلطة بين المدعي والمدعى عليه، بمعنى لم تفرقا
بين وجود المخالطة أو عدمها.
(?) بدائع الصنائع، للكاسائي، ج 6، ص 224. (?) کشاف القناع للبهوتي، مرجع سابق، ج?، ص327. (?) روضة الطالبين للنووي، مرجع سابق، ج??، ص??. (4) روضة الطالبين للنووي، مرجع سابق، ج??، ص??. (5) الحديث سبق تخريجه في مبحث مشروعية اليمين. (6) الحديث سبق تحريجه في مبحث مشروعية اليمين. (?) الحديث سبق تحريجه في مبحث مشروعية اليمين.
11