حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا
الجزء ١ · صفحة ٦٣حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا
المطلب الثاني: شروط اليمين في القانون.
جاء في القوانين الوضعية شروط لمن يصح له أداء اليمين القضائية وهي كما يلي:
الشرط الأول: أن يكون الحالف كامل الأهلية بمعنى أن يكون الحالف بالغا عاقلا، قياسا على
الإقرار فلا يصح إلا من كامل الأهلية. فلا يكون محجورا عليه.
الشرط الثاني: أن يكون مختارا، لا مكرها.
الشرط الثالث: أن يكون التحليف منصب في واقعة قانونية، وأن تكون هذه الواقعة التي يطلب الحلف عليها غير مخالفة للنظام العام أو الآداب، كطلب إثبات اتفاق على ربا فاحش مثلا. الشرط الرابع: أن تكون اليمين شخصية. وعلى هذا فلا تقبل فيها النيابة.
الشرط الخامس: أن يكون أداء اليمين أمام القضاء (?).
وهذه الشروط المذكور متوافقة مع الشروط المذكورة في الفقه الإسلامي، فهي واضحة جلية لا
غبار عليها.
(?) الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للسنهوري، مرجع سابق، ج ?، ص 521 و 522 و523 و539