قاعدة الضرورات تبيح المحظورات
الجزء ١ · صفحة ٢٥Css.edu.om
ووجه الاستدلال أن من اضطره الجوع إلى أكل المحظور من ميتة ودم مسفوح ولحم خنزير، جاز له ذلك، من غير باغ: أي ألا يأكل من الحرام لأجل المعصية، كالسفر في معصية، أو منع حق، أو خروج عن المسلمين، أو منع مضطر آخر عن أن يشاركه، ولا عاد أي ألا يأكل فوق ما يمسك رمقه، ولا يأخذه معه (51).
ثالثا: فروع القاعدة:
(1)
(?)
(?)
تندر
ج تحت هذه القاعدة فروع فقهية كثيرة أذكر منها:
إذا اضطر إنسان للشرب وقت خطبة الإمام يوم الجمعة فإنه يشرب قدر ما يزول عنه الضرر (52). من أكره على اليمين الكاذبة فإنه يباح له الإقدام مع التلفظ مع وجوب التورية والتعريض فيها إن خطرت على باله التورية والتعريض، فإن في المعاريض مندوحة (53).
لا يجوز للطبيب أن ينظر إلى العورة عند المداواة إلا بقدر الحاجة ولا تتداوى المرأة عند الرجل إذا كانت هناك امرأة تحسن التطبيب لقلة المخاطر في اطلاع الجنس على جنسه (54).
المطلب الثاني: قاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله
ومن العلماء الذين ذكروا هذه القاعدة: ابن نجيم الحنفي (55)، والزرقا (56)، وجاءت هذه القاعدة بلفظ آخر وهو: "ما أجيز للضرورة يزول بزوالها (5)، وكلا القاعدتين يؤديان إلى معنى واحد.
أولا: معنى القاعدة:
هذه القاعدة مقيدة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات جاءت لتبين أن ماجز لضرورة يعود على ما كان عليه بعد زواله (?)، ويقصد بها: ما أبيح من محظورات عند الأعذار والضرورات لا يبقى على إباحته وإنما يعود إلى
حرمته بعد زوال الضرورة.
ثانيا: أصل القاعدة:
والدليل على هذه القاعدة قول الله ل: چي ي ي ئج ئح ثم ٹي ٹي بج بح
بخ بم بي بي تج تح تخ چـ إلى قول الله تعالي چں ں ٹ ٹٹ ? النساء: الآية 101)
چ (سورة
(51) محمد بن يوسف اطفيش، تيسير التيسير تحقيق إبراهيم بن محمد طلاوي، دن، ج 1، ص 355. بتصرف.
د. م،
1، 1427هـ
??م،
(52) محمد بن إبراهيم الكندي، بيان الشرع، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، د. ط (1405هـ_1984م)،
ج 15 ص ??_ص??.
(53) الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص???.
(54) وهبة الزحيلي نظرية الضرورة الشرعية، ص 248.
(55) ابن نجيم الحنفي، الأشباه والنظائر، ص 95.
(56) الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص???. (57) آل هرموش، معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج2، ص 1205.
(58) وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، ص 254. بتصرف