قاعدة الضرورات تبيح المحظورات
الجزء ١ · صفحة ٣٧Css.edu.om
والبكارة: العُذْرة، وهي المرأة التي لم يمسها رجل (104).
. المعنى الاصطلاحي لرتق غشاء البكارة:
الجراحة التي يقصد منها إعادة ضم ولحم غشاء البكارة بعد تمزقه
بأي سبب من
الأسباب (105).
ثانيا: الحكم الشرعي لرتق غشاء البكارة:
تعتبر هذه الجراحة من الجراحات المعاصرة، والتي كانت محل اهتمام لدى الفقهاء المعاصرين، فكان طرحهم لهذه المسألة يتمحور حول المصالح والمفاسد من إجراء هذه العملية، لذا اختلف الفقهاء المعاصرون في بيان حكمها إلى قولين:
القول الأول: عدم جواز رتق غشاء البكارة مطلقا، ومن الباحثين الذين قالوا بذلك: محمد المختار الشنقيطي (106)، ومحمد منصور (???)، وعز الدين التميمي (???). ومن أدلة هذا القول (???):
1) أن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب، فقد تحمل المرأة من
الجماع السابق، ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها، وهذا يؤدي إلى إلحاق ذلك
الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام.
(2) أن رتق غشاء البكارة يسهل للفتيات ارتكاب جريمة الزنى لعلمهن بإمكان رتق
غشاء البكارة بعد الجماع.
(104) ابن فارس مقاييس اللغة، ج 4، ص256، مادة (عذر).
(105) محمد خالد منصور، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، دار النفائس، عمان، الأردن، ط?،
1442هـ _ 2004م، ص 211.
(106) الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ص 432.
(???) منصور، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء، ص???.
(???) عز الدين التميمي، بحث بعنوان: رتق غشاء البكارة من منظور إسلامي، ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، بتاريخ 25 شعبان 1407هـ الموافق ?? إبريل،????م المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، الكويت، ص563. نقلت أعمال الندوة من كتاب الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمنصور، ص???ص???.
(???) الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ص 429.