قاعدة الضرورات تبيح المحظورات
الجزء ١ · صفحة ٥٠Css.edu.om
يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى، قال: "إما لا فاذهبي حتى تلدي"، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: "اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: "هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام"، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله له سبه إياها، فقال: "مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له"، ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت (160).
ووجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه عما إذا كان زنا ماعز بها قد تم برضاها أو بإكراهها عليه، كما لم يستفصل منها إن كان حملها في أشهره الأولى أو بعد ذلك، فلو كان حكم الإجهاض يختلف باختلاف ارتكاب الفاحشة وعمر الجنين لاستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عن ولبين لها وذكرت أنها حبلى أن لها أن تجهض هذا الجنين إن كان عمره كذا أو نحو ذلك، لأنه وقت حاجة إلى بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة
إليه لا يجوز، فلما لم يستفصل ولم يبين دل على حرمة إجهاض الجنين ولو كان من سفاح، أيا كانت ظروف ارتكاب الفاحشة أو
عمر
الجنين (161).
(160) مسلم النيسابوري، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، ج?، ص????، رقم الحديث:
.1695/23
(161) عبد الفتاح إدريس، الإجهاض من منظور إسلامي، ص?