قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وتطبيقاتها المعاصرة في المجال الطبي المجرفي، سعيد بن مبارك بن سالم

قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

الجزء ١ · صفحة ٥٢

Css.edu.om

القيد الرابع: الخوف على المولود من عدم وجود مكان آمن يلوذ به75)

ومن الأدلة على هذا القول:

?) استنادا على القواعد الفقهية، نحو: "الضرورات تبيح المحظورات " (176)، "والحاجة

تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة (???).

فعندما نلاحظ الضرر الحاصل على الأم بالجنين الناتج عن الاغتصاب، وما يتركه هذا الحمل من آثار سيئة على المجتمع وعلى أمه، فإن هذه المفاسد تترجح على مصلحة المحافظة على جنين لم يكتمل تخلقه وتصوره))

(???)

2) كون آثار الاغتصاب غير محتملة بالنسبة للمرأة، بحيث يخشى عليها إذا بقي الحمل أن تصاب بمرض عقلي، نتيجة تعييرها بذلك الحمل، أو لكون الحمل

يذكرها بما وقع لها، أو غير ذلك الاعتبارات (???). من

القول الثالث: جواز إجهاض جنين الاغتصاب في أي فترة في فترات الحمل، وقال به محمد سيد الطنطاوي (180)، ونقل إبراهيم بن محمد هذا القول ووافقه في حال التيقن من وقوع الضرورة وتحقق شروطها (???). ويمكن أن يستدل على هذا القول ما ذكره إبراهيم، حيث قال: "ولكن النظر يقتضي المنع منه مطلقا بعد نفخ الروح، إلا إذا تعرضت حياة الأم للخطر من جراء المعاناة النفسية بحيث تكون الضرورة واقعة فعلا، ويتوفر فيها عناصر الضرورة، فحينئذ تخرج المسألة من قضية الاغتصاب إلى إجهاض علاجي لمصلحة الأم (???).

الرأي المختار:

(175) سعيد موفعة، الموسوعة الفقهية للأجنة والاستنساخ البشري، ص 240.

(176) انظر القاعدة عند ابن نجيم الحنفي، الأشباه والنظائر، ص94. الراشدي، جواهر القواعد، ص139. (???) انظر القاعدة عند: ابن نجيم الحنفي، الأشباه والنظائر، ص???. الراشدي، جواهر القواعد، ص142. (???) إبراهيم بن محمد أحكام الإجهاض في الفقه الإسلام

(???) المرجع السابق، ص???.

(???) نقلا عن الدكتور محمد النادي الإجهاض بين الحظر والإباحة، ص 69.

(???) إبراهيم بن محمد أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، ص139. (???) المرجع السابق، ص???.