قاعدة الضرورات تبيح المحظورات
الجزء ١ · صفحة ٥٦Css.edu.om
الفرع الثالث: إجهاض الجنين المشوه
اتفق الفقهاء على حرمة إجهاض الجنين المشوه بعد نفخ الروح، إلا إذا كان يهدد بقاؤه حياة الأم …
واختلف الفقهاء المعاصرون في حكم إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح إلى قولين: القول الأول: يجوز إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح فيه، وقال به سعيد موفعة (???)، وإبراهيم بن محمد (???)،
ومحمد النادي (203).
ومن الأدلة على هذا القول:
?) نظرا لما قد يلحقه من المشاق والصعوبات في حياته، وما يسببه لذويه من حرج
وتعب، وكذا ما يسببه للمجتمع من أعباء ومسؤوليات مرهقة، وقد تصل إلى حد المشقة الغير المحتملة (204).
الضرورة المعتبرة الموجودة، وقد أثبتتها أدلة علمية (205)، وذلك بكشف تشوه الجنين بطرق طبية حديثة، مثل: تصوير الجنين بالموجات فوق الصوتية (206). أعظمهما
?) استنادا إلى القاعدة الفقهية السابقة "إذا تعارضت مفسدتان روعي ضررا بارتكاب أخفهما"، "لأن" ارتكاب الإجهاض ضرر، لكن ترك الحمل يتم المدة، ويخرج بالصورة المشوهة ضرر عليه وعلى أمه وعلى مجتمعه (???)، وبالتالي ضرر الإجهاض أقل مفسدة من بقاء الجنين المشوه.
(???) انظر: باحمد ارفيس مراحل الحمل، ص 456. والنادي، الإجهاض بين الحظر والإباحة، ص??. (???) سعيد موفعة الموسوعة الفقهية للأجنة والاستنساخ، ص???.
(???) إبراهيم بن محمد أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، ص 174. (???) النادي الإجهاض بين الحظر والإباحة، ص100.
(204) سعيد موفعة، الموسوعة الفقهية للأجنة والاستنساخ، ص???.
(205) جهاد حمد، الأحكام الشرعية في ضوء المستجدات الطبية والبيولوجية العصرية دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط 1،
1431 هـ 2010م، ص 304.
(206) البار، مشكلة الإجهاض، ص??
(???) إبراهيم بن محمد، أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، ص 175.