قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وتطبيقاتها المعاصرة في المجال الطبي المجرفي، سعيد بن مبارك بن سالم

قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

الجزء ١ · صفحة ٥٧

Css.edu.om

القول الثاني: حرمة إجهاض الجنين المشوه، وقال به أحمد الخليلي (???)، والبوطي (? وباحمد ارفيس) الفتاح إدريس (???)، وأحمد التمتمي (???). ومن الأدلة على هذا القول:

وعبد

(1) أن تشوه الجنين من قدر الله تعالى، وليس هو بفعل أحد من الناس، وأما

إسقاطه ففعل بشري يحاسب عليه فاعله ولا يحاسب أحد على تشوهه، ولو جاز إسقاط الجنين لأجل ما ذكر لجاز إعدام المشوهين من المواليد الأحياء، ولا يقول ذلك ذو لب (213).

2) أن تشوه الجنين ضرر، ولكن إزالته بالإجهاض يؤدي إلى هدر حياته والقضاء عليه، وهذا مخالف لما عليه الشريعة الإسلامية في إزالة الضرر، من الحفاظ على الحياة لا إهدارها (214).

أن إثبات تشوه الجنين يكون ظنيا في نظر الطبيب مهما وصلت درجة مهارته، واحتمال الخطأ في قول الأطباء وارد جدا، وبالتالي فإن الضرورة الشرعية غير

واقعة في إجهاض الجنين المشوه (215).

الرأي المختار:

والقول الذي يختاره الباحث هو عدم جواز إجهاض الجنين المشوه؛ إذ لا توجد ضرورة قائمة تبيح الإجهاض، ويبقى قول الأطباء ظنيا، والظن بوقوع الهلاك لا يبيح المحظور، بل اليقين هو الذي يبيحه، وهذا اليقين

غير موجود في هذه المسألة.

(???) الخليلي، الفتاوى الطبية، ص 181.

(???) البوطي، مسألة تحديد النسل، ص?? (???) باحمد ارفيس مراحل الحمل، ص 461.

(???) عبد الفتاح إدريس، الإجهاض من منظور إسلامي، ص?

(???) التمتمي، إجهاض الأجنة وتطبيقاته المعاصرة، ص53.

(???) الخليلي، الفتاوى الطبية، ص 181.

(??4) باحمد ارفيس مراحل الحمل، ص 461.

(??) البوطي مسألة تحديد النسل، ص??. بتصرف