قاعدة الضرورات تبيح المحظورات
الجزء ١ · صفحة ٦٣Css.edu.om
الرأي المختار:
ومن أدلتهم: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ذَكَرَ الإِزَارَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "تُرْخِي شِبْرًا، قَالَتْ: إِذَنْ يَنْكَشِفُ عَنْهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ" (251).
ووجه استدلاله: أن الرسول مع الله أمر أم سلمة أن ترخي ذراعا من ثوبها، وما ذلك إلا لأجل
تجنب انكشاف قدمها (252).
يذهب الباحث إلى الأخذ بالقول الثاني وهو اعتبار القدمين من العورة، وذلك للحديث الدال أن القدمين من العورة، وذلك حين أمر الرسول الله الله أم سلمة أن ترخي ذراعا من ثوبها.
وأيضا فإن الدليل الذي أورده أصحاب القول الأول وهو حاجة المرأة إلى رفع ثوبها في حال المشي وهي حافية أو متنعلة، فإن هذا العذر غير موجود في هذا العصر بسبب قدرة النساء على لبس الأحذية، وكذلك وجود أحذية مناسبة للمرأة تعينها على المشي دون الحاجة إلى رفع ثوبها.
(251) الربيع بن حبيب الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب كتاب الصلاة، باب في الثياب والصلاة فيها وما
يستحب من ذلك، ج ?، ص ??، رقم الحديث: 273.
(252) الخليلي المرأة تسأل والمفتي يجيب، ج?، ص???.