حكم التطريب والتغني في قراءة القرآن الكريم الرحبي، عمر بن محمد بن سالم

حكم التطريب والتغني في قراءة القرآن الكريم

الجزء ١ · صفحة ٢٠

فعن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنب والحائض والذين لم

يكونوا على طهارة: (لا) يقرأن القرآن ولا يطؤون مصحفا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين)).

يقول الإمام السالمي - رحمه الله -"والسر في المنع اظهار عظمة القرآن والفرز بينه وبين غيره من سائر الكلام وهذا واضح في الجنب والحائض"

"وظاهر الحديث يقتضي المنع ومصداقه من الكتاب العزيز: لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (الواقعة،

79)، وهذا واضح في الجنب، والحائض، وحكم النفساء حكم الحائض "?

رأي المذاهب الإسلامية في حكم مس المصحف في غير طهارة:

المذهب عندنا:

" أن حمل الصحف ومسه جائز، إلا الحائض والنفساء والجنب. فأما المحدث الذي لم يتوضأ

فلا بأس عليه مس المصحف ولا حمله ما لم يدخل به الخلاء".

وعند الحنفية:

4

11 الفراهيدي، الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي، الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، رقم الحديث:

??، ط ? (عمان): مكتبة الإستقامة، 1424هـ 2003م) ص 26 ص 27.

السالمي، نور الدين عبد الله بن حميد السالمي (ت: ????هـ)، من شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع، (سلطنة عمان: مكتبة الاستقامة)، ج? ص??.

راجع المصدر السابق.

السالمي، نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، معارج الآمال شرح منظومة مختصر الخصال، (بدية: مكتبة

الامام السالمي، ????م) ج ? ص ???.