حكم التطريب والتغني في قراءة القرآن الكريم
الجزء ١ · صفحة ٢٠فعن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنب والحائض والذين لم
يكونوا على طهارة: (لا) يقرأن القرآن ولا يطؤون مصحفا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين)).
يقول الإمام السالمي - رحمه الله -"والسر في المنع اظهار عظمة القرآن والفرز بينه وبين غيره من سائر الكلام وهذا واضح في الجنب والحائض"
"وظاهر الحديث يقتضي المنع ومصداقه من الكتاب العزيز: لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (الواقعة،
79)، وهذا واضح في الجنب، والحائض، وحكم النفساء حكم الحائض "?
رأي المذاهب الإسلامية في حكم مس المصحف في غير طهارة:
المذهب عندنا:
" أن حمل الصحف ومسه جائز، إلا الحائض والنفساء والجنب. فأما المحدث الذي لم يتوضأ
فلا بأس عليه مس المصحف ولا حمله ما لم يدخل به الخلاء".
وعند الحنفية:
4
11 الفراهيدي، الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي، الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، رقم الحديث:
??، ط ? (عمان): مكتبة الإستقامة، 1424هـ 2003م) ص 26 ص 27.
السالمي، نور الدين عبد الله بن حميد السالمي (ت: ????هـ)، من شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع، (سلطنة عمان: مكتبة الاستقامة)، ج? ص??.
راجع المصدر السابق.
السالمي، نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، معارج الآمال شرح منظومة مختصر الخصال، (بدية: مكتبة
الامام السالمي، ????م) ج ? ص ???.