اجتهاد الصحابة في البيوع وأثره في اختلاف المذاهب الفقهية الحارثي، حمد بن عبد الله بن خميس

اجتهاد الصحابة في البيوع وأثره في اختلاف المذاهب الفقهية

الجزء ١ · صفحة ١٣

آلو. فضرب رسول الله على صدر معاذ وقال: " الحمد لله الذي وفقك رسول رسول الله الى ما

يحب الله ورسوله.

15

المطلب الثالث: الإجماع

أجمع الصحابة ومن بعدهم على مشروعية الاجتهاد فكان الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة رضوان الله عليهم إذا وقعت لهم نازلة نظروا في كتاب الله فإن لم يجدوا في كتاب الله ذهبوا لسنة رسل الله، فإن لم يجدوا في سنة رسول الله اجتهدوا برأيهم حسب أسس الاجتهاد و الاستنباط و القياس التي دربهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تواتر ذلك عن الصحابة ثم التابعين

ثم تابعي التابعين ثم الذين يلونهم و الذين يلونهم

المطلب الرابع: المعقول

الله

عن

اعلم أن الله في كل حادثة و كل نازلة على الناس حكم شرعي قد يخفى على الناس وقدر يظهره باجتهاد أهل العلموكما تعلم أن النصوص الشرعية محدودة الدلالة الظاهرية، والحوادث غير محدودة، فيستحيل للمحدود أن يحصي غير المحدود لذلك كان لازم على كل ذي لب أن يقول أن الاجتهاد مشروع في كل فن من فنون العلم وأنه. هو المحرك لكل فن حتى يجعله مواكبا للنوازل و الحوادث الجديدة ويكون فنا مرنا لا جامدا ثابتا.

المبحث الثالث: حكم الاجتهاد

الاجتهاد في أصله هو واجب على الأمة للحاجة الأمة الإسلامية له ولصعوبة سيرها في خضم الحياة من دوانه ولأن الرسول رب أصحابه عليه و دربهم على كثير من طرقه و وسائله فكان لازما عليهم أن لا يتخلوا عنه ولا يرغب بغيره عنه

7

رقم 3172 - من كتاب سنن أبي داوود - كِتَاب الْأَقْضِيَةِ 15