اجتهاد الصحابة في البيوع وأثره في اختلاف المذاهب الفقهية الحارثي، حمد بن عبد الله بن خميس

اجتهاد الصحابة في البيوع وأثره في اختلاف المذاهب الفقهية

الجزء ١ · صفحة ١٤

أما حكمه من جهة الفرد المجتهد إذا وقعت له واقعة أو نزلت بالناس نازلة وسئل عنها فإنه تعتريه

الأحكام التكليفية الآتية:

المطلب الأول: فرض عين:

وله ثلاث حالات

أ – اذا وقعت له حادثة فوصل باجتهاده الى حكم شرعي فيها فيكون واجبا عليه العمل باجتهاده ولا يصح له تقليد غيره في المسألة التي اجتهد فيها

ب – يكون واجبا على المجتهد الحكم في مسألة إذا كان قاضيا وتعين عليه الفصل في نزاع واقع بين طرفين.

ج – إذا وقعت واقعة وسئل المجتهد عن النازلة وخاف فوت النازلة بدون حكم شرعي ولم يوجد غيره يفتي في المسألة فإن الاجتهاد في هذه الحالة يكون فرض عين على المجتهد.

المطلب الثاني: فرض كفاية: يكون الاجتهاد على المجتهد فرض كفاية في حالتين أ - إذا وجد في مكان واحد أكثر من مجتهد وطرأت حادثة فإن الحكم متوجهن لجميع المجتهدين على أنه فرض كفاية، فإن نظر أحدهم في المسألة وأفتى فيها فيقع التكليف عن الآخرين

و

ويكون للمفتي منهم

الأجر

و الثواب من الله إن ترك جميعهم الفتوى في المسألة أثموا جميعا و

ب

إذا وقعت حادثة في مكان لم يجد فيها إلا مجتهد واحد، و لكن لم يخف فوت وقت النازلة

فإن الحكم عليه أنه واجب للكفاية في الحال، وله التأخير.

8