اجتهاد الصحابة في البيوع وأثره في اختلاف المذاهب الفقهية
الجزء ١ · صفحة ١٥المطلب الثالث: الندب
يكون الاجتهاد مندوب إذا سئل المجتهد عن حادثة لم تقع، سواء سئل عنها أم لم يسأل عنها
فيندب له الاجتهاد فيها.
المطلب الرابع: التحريم
يكون الاجتهاد حراما على المجتهد فيما لا يجوز الاجتهاد فيه، كالاجتهاد في مقابلة نص قطعي، أو سنة متواترة قطعية الدلالة أو في مقابلة الإجماع الذي سبق الحادثة تسمية هذا و النوع اجتهادا من قبيل التجوز و المجاز؛ لأنه في أمر باطل، وليس اجتهادا أصلا، كما يحرم
الاجتهاد على من فقد شروطه ولم يكن أهلا له.
9
١٥ / ٤٣
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.