اجتهاد الصحابة في البيوع وأثره في اختلاف المذاهب الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٢٦وذكر الشنقيطي في كتاب مفرغ له من محاضارت صوتية: (أما عبد الله بن عباس فالرواية عنه في الصحيحين أنه كان يقول: درهم بدرهمين لا بأس إذا كان يداً بيد، فكان يجيز ربا الفضل ويحرم. ربا النسيئة
. وأما عبد الله بن عمر فصح عنه؛ لكن صح عنه أنه رجع
. وكذلك عبد الله بن مسعود صح عنه،،، ولكن صح.
و البراء بن عازب كذلك
ولكنه
صح
عنه أنه رجع
عنه أنه قال بقوله في قصة أبي المنهال مع شريكه لما سأل البراء،
-
.
لأن هذا الحكم -وهو جواز ربا الفضل كان جائزاً في العصر المدني في أول رجع؛
التشريع، فحفظ بعض الصحابة الجواز، ثم اطلع على أدلة التحريم فرجع) 23
وظاهر أن الصحابة قالوا بجواز ربا الفضل عندما غاب عنهم الأحاديث الأخرى التي تدل على
تحريم الربا عامة، وعندما تبين لهم الحق رجعوا عن قولهم الى قول عامة المسلمين إلا ابن العباس فالصحيح أنه لم يرجع عن قوله كما روى عن سعيد بن جبير رحمه الله وهو من أقرب الناس إلى ابن عباس وأعلمهم بفتواه أنه قال: (سألت ابن عباس قبل أن يموت بشهرين، فوالله ما رجع عن قوله بربا الفضل ولعل لابن العباس وجهة نظر في ذلك لعدم رجوعه.
کتاب مفرغ للمحاضرات الشنقيطي من الموقع http://www.islamweb.net 23
20