اجتهاد الصحابة في البيوع وأثره في اختلاف المذاهب الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٢٨الأول فقد قال الله تعالى ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾، وأما الثاني فقد قال في الصحيح
لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال هم سواء، وأما الإجماع فقد أجمع
علماء الأمة على حرمته وقد صح رجوع ابن عباس عن القول بإباحة ربا الفضل
26
قال زكريا الأنصاري الشافعي في حكم أنواع الربا الثلاثة: وكل منها حرام والأصل في
تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى وحرم الربا، وقوله وذروا ما بقي من الربا، وخبر مسلم لعن
رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه
27
قال شرف الدين الحنبلي: فأما ربا الفضل فيحرم في كل مكيل وموزون ولو يسيرا لا يتأتى
28
كيله: كتمرة بتمرة أو تمرة بتمرتين. 8.
واستدل الجمهور بآيات الربا و احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم منها:
عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الدرهم بالدهمين ولا الدينار
بالدينارين
2911
ثبت عن النبي. من طريق عبادة بن الصامت عند الربيع وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح
بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء عينا بعين
3011
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفه الدسوقي، تحقيق محمد عليش 26
الناشر دار الفكر، بيروت، ج ? ص??
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، دار الكتب العلمية - بيروت الأولى، تحقيق
27
.د. محمد محمد تامر، ج?ص??:
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي، 3
28
المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروت - لبنان، ج 2 ص 114
صحيح مسلم الربا، رقم 2967
29
22