اجتهاد الصحابة في البيوع وأثره في اختلاف المذاهب الفقهية الحارثي، حمد بن عبد الله بن خميس

اجتهاد الصحابة في البيوع وأثره في اختلاف المذاهب الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٢٩

ومن طريق أبي سعيد الخدري أن بلالا قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم بتمر فقال له رسول

الله صلى الله عليه وسلم: "من أين هذا قال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أوه عين الربا

31"

وذهب جمهور العلماء الأباضية الى جواز ربا الفضل مستندين الى أحاديث عدة عن الرسول

صلى الله عليه وسلم و استنادا للرواية ابن العباس رضي الله عنه

ومن الاحاديث التي استندوا إليها

ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا ربا إلا في النسيئة"32

1133.

ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إنما الربا في النسيئة "3

وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الربا المحرم في النسيئة، ويفهم منه جواز ربا

الفضل.

وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتاع بعيرا ببعيرين وأجاز بيع عبد بعبدين"

وفيه دلالة على جواز ربا الفضل لفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره وهو المعصوم

ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا ربا فيما كان يدا بيد"

35||

113411

مسند الربيع بن حبيب مكتبة مسقط، باب 34 الربا و الأنفساخ و الغش، رقم 30584

صحيح

مسلم بيع الطعام بالمثل، رقم 312985

- لمعجم الكبير - أسامة بن زيد - رقم 429، سنن النسائي بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب 32

رقم

33 سنن ابن ماجه من قال لا ربا إلا في النسيئة - رقم 2248، سنن البيهقي الكبرى - من قال بجريان الربا

في كل ما يكال رقم ?????

مسند الإمام الربيع - كتاب (34) الربا والانفساخ والغش58 34

المعجم الكبير - أسامة بن زيد - رقم 448 أحمد - حديث أسامة رقم 20748 35

23