اجتهاد الصحابة في البيوع وأثره في اختلاف المذاهب الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٣٢ثانيا: خلاف الفقهاء في المسألة.
ذهب الشافعية والحنابلة الى إثبات خيار المجلس بالأبدان
وذهب الأصحاب و المالكية و الحنفية الى عدم إثبات خيار المجلس و أن التفرق يكون بالقول.
استدل أصحاب القول الأول بأدلة.
من السنة و روايات الصحابة التي ذكرناها.
السنة:
من
1
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ
الحتة "37
2 – حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ
38"،
لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا " 38
3 – حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كُلُّ بَيّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ
الخيار"
391
4 - كذلك روايات ابن عمر التي ذكرناها في هذا المطلب استدلوا بها استنادا للقاعدة الراوي
أعلم بما روى.
[. (صحيح البخاري» (4 / 328»] 37
. أخرجه البخاري (4/ ???، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه] 38
[. (أخرجه البخاري (323/4] 39
26