اجتهاد الصحابة في البيوع وأثره في اختلاف المذاهب الفقهية الحارثي، حمد بن عبد الله بن خميس

اجتهاد الصحابة في البيوع وأثره في اختلاف المذاهب الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٣٢

ثانيا: خلاف الفقهاء في المسألة.

ذهب الشافعية والحنابلة الى إثبات خيار المجلس بالأبدان

وذهب الأصحاب و المالكية و الحنفية الى عدم إثبات خيار المجلس و أن التفرق يكون بالقول.

استدل أصحاب القول الأول بأدلة.

من السنة و روايات الصحابة التي ذكرناها.

السنة:

من

1

حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ

الحتة "37

2 – حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ

38"،

لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا " 38

3 – حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كُلُّ بَيّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ

الخيار"

391

4 - كذلك روايات ابن عمر التي ذكرناها في هذا المطلب استدلوا بها استنادا للقاعدة الراوي

أعلم بما روى.

[. (صحيح البخاري» (4 / 328»] 37

. أخرجه البخاري (4/ ???، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه] 38

[. (أخرجه البخاري (323/4] 39

26