أحكام الأجير الخاص وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ١٢2) موافقة القبول للإيجاب في جميع الجزئيات كالجنس والنوع والصفة والعدد وغيرها، لأن هذا مقتضى التراضي، وإن كان هناك خلاف في
20
الأوصاف فلا يتم العقد حتى يتفقا في الأوصاف (3) اتصال الإيجاب بالقبول في مجلس التعاقد، فإن صدر إيجاب ولم يصدر قبول وانفض المجلس فلا يعتد بالقبول بعدها 21.
22
وتنعقد الإجارة بأي لفظ يدل عليها كالاستئجار والاكتراء والإكراء، وتنعقد أيضا بلفظ بيع مضافا إلى النفع نحو قوله: بعتك نفع الدار أو بعتك سكني الدار ونحوه، وتنعقد بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا، لأن العرية بعوض إجارة، وتنعقد بوهبتك هذه الدار سنة بكذا، وصالحتك على أن تسكن الدار لمدة شهر بكذا، أو ملكتك منافع هذه الدار سنة بكذا، أو عوضتك منفعة هذه الدار سنة بمنفعة دارك، أو بأي لفظ يدل على الإجارة.
وانعقادها بلفظ البيع مضافا إلى المنفعة قول عند الحنفية، وقول عند الشافعية 23.
والقول الصحيح عند الشافعية وقول عند الحنفية أنها لا تنعقد بلفظ: بعتك منفعتها، لأن المنفعة مملوكة بالإجارة
24
وأما انعقاد الإجارة دون لفظ و هو ما يسمى بالمعاطاة أو بالمسالمة في المذهب الإباضي، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقيل بالجواز وهو قول الحنفية 25
20
21
ماجد الكندي، الوجيز في فقه المعاملات الإباضية، ص 21. الشماخي، كتاب الإيضاح، ج 3 ص 257
22 البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية.
6
23
ج 3 ص 547 الشيرازي:
.
، أبو إسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقه الامام الشافعي، دار الفكر
6
ج 1 ص 395
24 الشيرازي، المهذب في فقه الامام الشافعي، 295/ 1
25
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر عابدين، رد المحتار على الدر المختار المسمى حاشية ابن عابدين، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية 1407 ه - 1987 م ج 5 ص 4.
12