أحكام الأجير الخاص وتطبيقاتها المعاصرة النعماني، حمود بن خلفان بن حمدون

أحكام الأجير الخاص وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ١٤

العقود وشرها مفرقا بين الربح والخسارة لقوة إدراكه، ومن هنا تعارف الناس

على التسامح في عقود الصبيان.34

قال الإمام السالمي في مدارج الكمال:

من الصبي وأعجم لا تحجر وصية وبيع ما يستحقر

35

وأما المجنون والسكران والمغلوب على عقله بنوم والأبله فلا يصح منهم العقد لفقدانهم العقل إلا الأبله فإن عرف الغبن جاز له العقد. 6.

36

(2) الملكية التامة (سواء للعين أو للوقت): فكون العاقدين مالكين فيخرج به من يتصرف بالعين دون إذن مالكها أو يتصرف في وقت هو تم استئجاره فيه فهو لا يملك الوقت وإنما الوقت ملك للمستأجر أو أن يؤجر العبد نفسه بدون إذن سيده، إذ أن مما اتفق عليه أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يملك.37

وهذا الملك لا يفرق فيه بين الرجل والمرأة فكل منهما جائز له التصرف في ماله ولو زاد على الثلث إلا إن تبين تضييع المرأة لمالها حجر عليها، خلافا لقومنا الذين منعوا تصرف المرأة زيادة عن ثلث مالها وأنها إن تصرفت في أكثر من ثلث مالها يحجر عليها. 38

34 الكندي، ماجد بن محمد بن سالم الكندي، بحث تخرج بعنوان جوابات ورسائل العلامة سلطان بن محمد البطاشي، ص 225، البحث موجود في مكتبة كلية العلوم الشرعية بالخوير بسلطنة عمان. 35 السالمي، عبدالله بن حميد السالمي، مدارج الكمال نظم مختصر الخصال، ص 118 36 القطب، شرح النيل وشفاء العليل، ج 8، ص 226

37

6

الكندي

، أحمد بن عبدالله بن موسى الكندي، المصنف، طبعة وزارة التراث القومي والثقافي

ج 24، ص 95

ابن بركة، أبو محمد عبدالله بن محمد بن بركة البهلوي، كتاب الجامع، تحقيق: عيسى يحيى الباروني، طبعة سنة 1428 ه - 2007 م، ج 2، ص 330

38 أبو غانم الخراساني، المدونة الصغرى، وزارة التراث القومي والثقافة 1404 ه – 1984 م، ج 1

،ص 325.

أبو ستة، حاشية على الإيضاح، ج 5، ص 108.

بيوض، إبراهيم بن عمر بيوض، فتاوى الإمام الشيخ بيوض، ترتيب وتقديم وتخريج: بكير محمد الشيخ بالحاج، مكتبة أبي الشعثاء، السيب سلطنة عمان، الطبعة الثانية 1411 ه - 1990 م، ص 436 و ص 437 القطب، شرح النيل وشفاء العليل، ج 8، ص 226.

14