أحكام الأجير الخاص وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ١٥وأما الوكيل فيصح له التصرف في مال موكله في حدود الوكالة لأن صاحب المال رضي بهذا الأمر، لكن إن تصرف الوكيل دون إذن مالك المال أو خارج حدود وكالته أو باع رجل مالا لرجل دون إذنه الفضولي فينفذ العقد إن أجازه المالك الأصلي وإلا فلم يصح
3) المعقود عليه:
والمعقود عليه في الإجارات: المنفعة والثمن
وهو ما
39
يسمى
والمنفعة تختلف باختلاف نوع الإجارة، فالأجارة نوعان: إجارة الأبدان وإجارة الأعيان
أما إجارة الأبدان معناها أن يستأجر الرجل رجلا ليؤدي له عملا ما مقابل أجر معلوم أو ينتفع به في وقت محدد مقابل أجر معلوم.
وأما إجارة الأعيان هي بذل منافع العين للغير مقابل أجرة، كتأجير المنازل للسكنى والسيارات والدواب للركوب وغيرها، وهذ جائزة من حيث الجملة
40
ويشترط للمنفعة في الإجارة شروطا حتى يتم التعاقد بصورة صحيحة: (1) أن تكون المنفعة في الإجارة معلومة علما ينفي عنها الجهالة 41: فإن كانت إجارة أبدان ضبط العمل بالأوصاف التي تنفي عنه الجهالة وتدراً الاختلاف، وإن كانت الإجارة إجارة أعيان يجب تبيين الأجل ومقدار الإستهلاك الذي سيكون على العين، ويجب على المستأجر الالتزام
39 الكندي، المصنف، ج 24، ص 172
40
ستة، حاشية على الإيضاح، ج 5، ص 109
المحقق الخليلي، سعيد بن خلفان الخليلي، أجوبة المحقق الخليلي، تحقيق ماجد الكندي وغيره، مكتبة الجيل الواعد، الطبعة الأولى 1431 ه - 2010 م، ج 4، ص 50.
·
أبو غانم الخراساني، المدونة الصغرى، ج 1، ص 133 العوتبي، أبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبي، الضياء، تحقيق: الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز الوارجلاني و داود بن عمر بابزيز الوارجلاني، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون، سلطنة عمان، الطبعة الأولى 1436 - 2015 م، ج 18، ص 283.
الدينية
41 الشماخي، الإيضاح، ج 3، ص 586. الكندي، ماجد بن محمد الكندي، الوجيز في فقه المعاملات الإباضية، ص 265.
15