أحكام الأجير الخاص وتطبيقاتها المعاصرة النعماني، حمود بن خلفان بن حمدون

أحكام الأجير الخاص وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٢٧

يأمره المستأجر للذهاب إلى بلدة ما ليأتي بحاجة منها أو يقضي فيها حاجة للمستأجر وهو لا يريد الذهاب إليها لأن بينه وبين أهل تلك البلاد واختلافات، ونحو ذلك من الأعمال التي قد تكون لا تناسب

منازعات

الأجير الخاص. (2) أن خدمة المستأجر تختلف من مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص فبعض الأشخاص يود من استئجاره للأجير أن يعمل فلاحا في مزرعته، وبعضهم يستأجره للخدمة في المنزل، وغير ذلك من الأعمال،

بعضها يكون شاقا وبعضها يكون خفيفا وليس شاقا، لذلك لا بد من ذكر نوع العمل وجنسه حتى تكون مقدار الأجرة مناسبة للعمل سواء كان شاقا أو غير ذلك وتكون مناسبة لمدة القيام بالعمل فإن لم يكن العمل معروفا وظهر للأجير مثلا أن طبيعة العمل شاقا قد يؤدي ذلك إلى عدم رغبة الأجير في هذا العقد لظهور أمر لم يكن يتوقعه أو لم يكن يعتاده، وعقد الإجارة من العقود الملزمة ولا يمكن فسخه إلا برضا الطرفين على قول كثير من أهل العلم، وسيؤدي هذا

الأمر إلى الاختلاف والشقاق

27