أحكام الأجير الخاص وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٢٨6
المبحث الثاني: أحكام الأجير الخاص
المطلب الأول: الأحكام التي يلتزم بها المؤجر والمستأجر (1) أن لا يعمل الأجير الخاص لغير المؤجر في المدة التي يتم استئجاره فيها، فإن عمل الأجير الخاص عملا في مدة المستأجر لمستأجر آخر فالأجرة للمستأجر الأول لأن المستأجر اشترى قوة الأجير في تلك المدة، وقيل بل الأجرة للأجير وليست للمستأجر الأول لأن الأجير ليس مملوكا للأول، بل هو حر، والحر قوته لنفسه، وإنما عمله لغيره هو خيانة للمستأجر الأول وعليه ضمان ما نقص من عمل، وهذا الذي رجحه قطب الأئمة
84
85
86
(2) أن يقوم الأجير بالعمل بنفسه، ومن استأجر أجيرا ليعمل بنفسه فأمر الأجير غيره فعمل لم يستحق الأجير الأجرة 6. 3) شهادة الأجير الخاص: ذكر أهل العلم أن شهادة الأجير الخاص للمستأجر لا تجوز، لأنها شهادة بأجر وهذا ممنوع شرعا، وذلك أن الشهادة من جملة المنافع التي سينتفع بها المستأجر 87 واستدلوا كذلك بحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ، وَالْخَائِنَةِ وَذِي الْغِمْرِ عَلَى
84 - القطب، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 1، ص 102 103. - أبو غانم، بشر بن غانم الخراساني، المدونة الكبرى بتعاليق قطب الأئمة، تحقيق: الدكتور مصطفى بن صالح باجو، طبعت الكتاب: وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان، الطبعة الأولى 1428 هـ - 2007 م، ج 2 - ص 490
86
85 القطب، شرح النيل وشفاء العليل، ج 10، ص 102 103 الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 4 ص 209 87 البارعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشبلي، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق - القاهرة، الطبعة الأولى 1313 ه، ج 4 ص 220.
28