أحكام الأخرس في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون العماني الهنائي، سليمان بن سالم بن سنان

أحكام الأخرس في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٨

قال عمر بن

الغرائب 1.

[أحكام الأخرس في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون العماني]

الخطاب: "لآل السائب قد أضوأتم فانكحوا في النوابغ"، أي يعني تزوجوا

رابعا: حث الإسلام بدمج الأصحاء مع

المعوقين:

اهتمت الشريعة الإسلامية بجعل فئة الأصحاء مع فئة المعوقين؛ حتى لا ينعزلوا عن المجتمع، ويمارسوا حياتهم كغيرهم من الأصحاء، وهذا يبدو من خلال:

1. خطاب الإسلام أتباعه الأصحاء والمعوقين بالتودُّد والترحم والتعاون فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» 2.

عن

النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطْفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» 3.

2

عدم سماح النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى أو للأعرج بالصلاة في بيته فينعزل عن غيره

من الناس من

الأصحاء.

1 العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر (ت: 852 هـ)، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، دار الكتب العلمية - دم ط 1، 1419 هـ - 1989 م، ج 3، ص 309.

2 البخاري، صحيح البخاري، كتاب المظالم والغضب، باب نصر المظلوم، (دم، دار طوق النجاة، 1422 هـ)، ص 4664، حديث رقم

.2446

3

.2586

مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ص 1999، حديث رقم

18