أحكام الأخرس في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٧[أحكام الأخرس في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون العماني]
الفرع الثالث: إمامة الأخرس في الصلاة:
لا
يصح
نفسه
اتفق الفقهاء على عدم جواز اقتداء) إمامة) القارئ بالأمي؛ لأن الذي يؤديه الأمي عن أن يكون أداء عن القارئ، واتفقوا على عدم جواز اقتداء القارئ بالأخرس لأن الاقتداء به متعذر لتعذر إتيانه بالصلاة. واختلفوا في اقتداء الأخرس بمثله إلى قولين على النحو التالي: القول الأول: ذهب الإباضية والشافعية والحنابلة إلى:
عدم جواز إمامة الأخرس سواء لناطق أو لأخرس مثله. واستدل على ذلك بأنه يترك ركنا وهو القراءة تركا ميؤوسا من زواله، فلم تصح إمامته كالعاجز عن الركوع والسجود، وبأنه لم يظهر من شيء ء يعتمد عليه في المماثلة وعدمها فلم يصح اقتداء أحدهما بالآخر".
أحدهما
ينظر: الجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض (ت 1360 هـ)، الفقه على المذاهب الأربعة، دار الكتب العلمية، بيروت –
لبنان، ط 2، 1424 هـ - 2003 م، ج 1، ص 380.
2
3
4
5
ينظر: السالمي، معارج الآمال، ج 4، ص (444 و 448).
ينظر: السالمي، معارج الآمال، ج 4، ص 444.
ينظر: الهيتمي، أحمد بن
محمد بن علي بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنهاج المكتبة التجارية الكبرى - مصر، دط، 1357 هـ
1983 م، ج 2، ص 439. ينظر: المقدسي، عبد الله أحمد بن
ج 2، ص 143.
6
7
بن محمد بن قدامة (ت: 620 هـ)، المغني، مكتبة القاهرة - دم، دط، 1388 هـ - 1968 م،
ينظر: المقدسي، المغني، ج 2، ص 143.
ينظر: الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين (ت: (1004 هـ)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،
دار الفكر - بيروت، ط الأخيرة، 1404 هـ - 1984 م، ج 2، ص 169.
27