أحكام الأخرس في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون العماني الهنائي، سليمان بن سالم بن سنان

أحكام الأخرس في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٤

5

[أحكام الأخرس في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون العماني]

القول الثاني: وقال به المالكية والشافعية والحنابلة 3.

يؤخذ الأخرس في الحدود إذا أقر بها وفهمت إشارته؛ لأن الأخرس إذا كانت إشارته أو كنايته واضحة يعرف بها مقصوده فهو موجب للحد، لأن إشارته لا تقل عن صريح القول في تشويه السمعة وإلحاق العار بذيله، وأن من صح إقراره بغير الزنى .. صح إقراره بالزنى، كالناطق فيقام عليه

الحدة.

موقف القانون:

لم تنص مادة صريحة على جناية الأخرس.

1

ينظر: القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت: 520 هـ)، المقدمات الممهدات دار الغرب الإسلامي- دم، ط 1،

1408 هـ - 1988 م، ج 3، ص 255.

3

2 ينظر: الشافعي، البيان، ج 12، ص 374. النووي، المجموع شرح المهذب، ج 20، ص 70.

ينظر: برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح (ت 884 هـ)، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 1، 1418 هـ - 1997 ج 7، ص 394. م،

4

ينظر: النووي، المجموع شرح المهذب، ج 20، ص 70.

ينظر: الشافعي، البيان، ج 12، ص 374.

34

12