أحكام الأخرس في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٦[أحكام الأخرس في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون العماني]
موقف القانون:
نصت المادة (190) من قانون الإجراءات الجزائية بأنه " إذا اعترف المتهم في أي وقت بأنه مذنب فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشه فيها وإذا اطمأنت إلى سلامة الاعتراف وكفايته
1.
فلها أن تستغني عن باقي إجراءات التحقيق أو بعضها وأن تفصل في القضية" ونستطيع أن نستنتج من هذه المادة بأن الإقرار يكون بأي طريقة من الممكن أن يسهل التفاهم معه، أي أنه إذا عجز عن النطق وفهمت منه إشارته أو أقر بالكتابة جاز منه، إقراره، وهذا الأمر مشروط باطمئنان المحكمة له.
1 الجريدة الرسمية، قانون الإجراءات الجزائية، 1420 هـ - 1999 م، ص 36.
36
٣٦ / ٦٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.