أحكام الأخرس في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون العماني الهنائي، سليمان بن سالم بن سنان

أحكام الأخرس في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٥٥

موقف القانون من عقود الأخرس:

عن

[أحكام الأخرس في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون العماني]

جاء في قانون المعاملات المدنية في المادة رقم (70) توضح أركان العقد وشروطه بأنه " التعبير الإرادة يكون بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه ويتضح لنا جليا أن القانون جاء مبينا لجميع العقود، وسنبين كل عقد على حده:

أولا: عقد البيع:

1"

يصح بيع الأخرس بالكتابة أو الإشارة المفهمة، وأن القانون خيّر العاجز عن النطق بأن له أن يعقد البيع بالإشارة أو الكتابة وهو ما قال به أصحاب القول الأول.

ثانيا: عقد الإجارة:

تنعقد إجارة الأخرس بالإشارة والكتابة، كما استند إليه الجمهور ولا يمكن القول بعدم جواز إجارة الأخرس بالكتابة، لأنه إذا لم تفهم إشارته جازت منه بالكتابة، وكذا بعكس ذلك.

ثالثا: عقد الهبة:

ونستنتج من القانون بأن هبة الأخرس تجوز بالإشارة وهو ما عليه جمهور الفقهاء، ولا يمنع

الأخذ بها بالكتابة.

رابعا: عقد الوصية:

تصح وصية الأخرس بالكتابة وهو قول الإباضية وكذا بالإشارة عند المالكية والشافعية، وقد جمع القانون القولين إذ إنه يصح بالكتابة وبالإشارة المفهمة.

1 الجريدة الرسمية، قانون المعاملات المدنية، 1434 هـ - 2013 م، ص 70.

55