أحكام الانتفاع بالعارية في الفقه الإسلامي السابقي، زاهر بن سعيد بن محمد

أحكام الانتفاع بالعارية في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٥

المطلب الأول: حكم العارية الندب

??

ذهب أكثر أهل العلم من الإباضية" والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة" إلى أن العارية

مستحبة ومندوب إليها، واستدلوا على ندبها بعدة أدلة، منها:

-1

عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل، عن أبيه، أنه طلحة سمع بن عبيد الله، يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة»، فقال: هل علي غيرهن؟ قال: «لا، إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان»، فقال: هل علي غيره؟ فقال: «لا، إلا أن تطوع»، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع»، قال: فأدبر الرجل، وهو يقول: والله لا أزيد على هذا، ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفلح إن صدق» 34.

وجه الاستدلال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا الحديث ما يجب على المسلم في ماله، فذكر الزكاة فقط، ولو كانت العارية واجبةً لذكرها.

25 ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج??، ص???. ينظر: المرغيناني، الهداية، ج?، ص???.

31 ينظر: الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني، ت: 954هـ)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت،

ط 3، (1412هـ / 1992م)، ج?، ص 525.

??

??

ينظر: الشربيني، مغني المحتاج، ج?، ص314.

ينظر: ابن قدامة، المغني، ج 5، ص 163.

صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، ج?، ص 40، رقم 11.

ينظر: الدبيان المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 409.

??

34

??