أحكام الانتفاع بالعارية في الفقه الإسلامي السابقي، زاهر بن سعيد بن محمد

أحكام الانتفاع بالعارية في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٨

ه - إن العارية تنعقد بلفظ الإباحة، فلو كانت تمليكا لما انعقدت بهذا اللفظ؛ لأن التمليك غير الإباحة، فلا ينعقد بلفظها.

ونوقش هذا بأن انعقاد العارية بلفظ الإباحة على سبيل الاستعارة كانعقاد الإجارة بلفظ الإباحة، قال المرغيناني في كتابه الهداية: " ولفظة الإباحة استعيرت للتمليك، كما في الإجارة، فإنها تنعقد بلفظة الإباحة، وهي تمليك "

???

المطلب الثالث: العارية تمليك المنفعة.

يرى المالكية والحنفية والحنابلة في أحد الوجهين أن عقد الإعارة إنما هو تمليك للمنفعة وليس إباحة للانتفاع، ويبين رأيهم جليا في تعريفاتهم لها، وكذلك في بعض تفريعاتهم الفقهية فيها.

85 يُنظر: الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي (ت 974هـ)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، دط،

(1357هـ /1983م)، ج 5، ص418.

86

و علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، عالم حنفي، يلقب ببرهان الدين، وكنيته أبو الحسن، (530 – 593 هـ = 1135 - ???? م)، ومن أشهر آثاره كتاب بداية المبتدي في الفقه، وشرحه في كتاب أسماه الهداية ينظر الزركلي، الأعلام، ج 4، ص 266.

هو

??

المرغيناني، الهداية،

ج ?، ص???.

25