أحكام الانتفاع بالعارية في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٩فعند المالكية نجد القاضي عبد الوهاب 88 يعرفها بقوله: "العارية تمليك منافع العين بغير عوض"، كما
9.11
أن القرافي عرفها في ذخيرته: "العارية تمليك المنافع ??، وعرفها ابن عسكر البغدادي بقوله: "العارية تمليك المنفعة
?????
المباحة "91
وقال النفراوي" في الفواكه الدواني: " وحقيقة العارية الشرعية كما قال ابن عرفة تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض، فيخرج تمليك الذات وتمليك الانتفاع ".
وكذلك الحنفية يرون أن العارية تمليك للمنفعة، ويتضح ذلك من تعريفاتهم لها، ففي مصنفات الحنفية عرفها السرخسي في مبسوطه: (تمليك المنافع بغير عوض)، وكذلك عرفها السمرقندي في تحفة الفقهاء، وابن نجيم
??
:
هو عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي، كنيته أبو محمد، (362 - 422 هـ = 973 - 1031 م)، قاض وفقيه مالكي، له كتاب التلقين في فقه المالكية وعيون المسائل والنصرة لمذهب مالك وشرح المدونة ينظر الأعلام، الزركلي، ج 4، ص 184. الثعلبي، عبد الوهاب بن علي بن نصر (422هـ)، التلقين الفقه المالكي، ت: محمد بو خبزة الحسني، دار الكتب العلمية، بيروت،
..
ط 1، 1425هـ / 2004م، ج ?، ص???. القرافي، الذخيرة، ج 5، ص196.
91 البغدادي، إرشاد السالك، ج?، ص ??.
??
هو
أحمد بن غانم بن سالم بن المهنا النفراوي نسبة لبلده نفرى بمصر، لقبه شهاب الدين، (1044 – 1126 هـ = 1634 - 1714م)، من فقهاء المالكية، وله كتاب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ورسالة في التعليق على البسملة، وشرح الرسالة النورية للشيخ نوري الصفقاسي يُنظر الزركلي، الأعلام، ج?، ص???.
:
93 النفراوي، أحمد بن غانم بن سالم بن المهنا (1126هـ)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، بيروت، بط،
??
1415 هـ /1995م، ج2، ص168.
94
السرخسي،
المبسوط، ج 6، ص 142.
??
95 يُنظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج?، ص???.
26