أحكام الانتفاع بالعارية في الفقه الإسلامي السابقي، زاهر بن سعيد بن محمد

أحكام الانتفاع بالعارية في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٠

في الأشباه والنظائر 96، والحداد في الجوهرة النيرة، وعرفها

ولا تكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه.

???

??

في اختياره بقوله: "وهي هبة المنافع

???

أما عند الحنابلة فنجد المرداوي 101 يحكي هذا الوجه عن جملة من علمائهم فيقول: "قوله: (وهي هبة منفعة) هذا أحد الوجهين، جزم به في الهداية والخلاصة، والكافي، والهادي والمذهب الأحمد، والوجيز، وإدراك الغاية، وشرح ابن رزين. وقدمه في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير "102، فهبة المنافع هنا يمعنى تمليكها.

واستدل هذا الفريق لكونها تمليكا للمنفعة وليست إباحة لها بعدة أدلة:

-1

التمليك في الشرع الإسلامي على نوعين: تمليك بعوض وتمليك بغير عوض، ولم يختلف الفقهاء على ذلك، والتمليك يقع على أعيان المال على هذا النحو، والقياس أن يقع مثله بنوعيه على المنافع بجامع دفع الحاجة، فلما كان تمليك الأعيان يقع بعوض كالبيع وبغير عوض كالهبة، تُصور أن يكون كذلك في المنافع، فيكون تمليكها بعوض كالإجارة وبغير عوض كالإعارة 103.

ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ج?، ص 305.

97 هو أبو بكر بن علي بن محمد الحداد الزبيدي فقيه حنفي، يماني، ت 800هـ / ????م) من آثاره الجوهرة النيرة وسراج الظلام والسراج

الوهاج. ينظر: الزركلي، الأعلام، ج?، ص 67.

??

الحداد، أبو بكر بن علي بن محمد (ت) ???هـ)، الجوهرة النيرة المطبعة الخيرية، مصر، ط ?، ????هـ، ????م، ج?، ص 350. هو عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود البلدحي، لقبه مجد الدين، ويكنى بأبي الفضل، 599 - 683 هـ = 1203 - 1284م)، من كبار فقهاء الحنفية، من مؤلفاته كتاب الاختيار في تعليل المختار ينظر الزركلي، الأعلام، ج 4، ص 135. البلدحي، عبد الله بن محمود بن مودود (ت: 683هـ)، الاختيار لتعليل المختار، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1356هـ /1937م، ج3،

???

???

:

هو علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، يكنى بأبي الحسن، (817) - 885 هـ = 1414 - 1480 م)، من فقهاء الحنابلة، له كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ينظر الزركلي: الأعلام، ج4، ص 292. المرداوي، أبو الحسن علي بن سليمان (ت 885هـ)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج 6، ص 101.

102

ط?،

103 يُنظر: المرغيناني، الهداية، ج?، ص???.

??