أحكام الانتفاع بالعارية في الفقه الإسلامي السابقي، زاهر بن سعيد بن محمد

أحكام الانتفاع بالعارية في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٩

لقد أجمع أهل العلم أن للمستعير أن يستعمل الشيء المعار فيما أذن له المعير، وممن نقل الإجماع من أهل

???

العلم ابن المنذر 130 فقال: "وأجمعوا كذلك على أن له أن يستعمل الشيء المستعار، فيما أذن له أن يستعمله فيه"131، وكذلك ابن قدامة فقال في المغني: " وأجمعوا على أن للمستعير استعمال المعار فيما أذن له فيه"132، وممن حكى الإجماع كذلك ابن القطان 133 في إقناعه، فقال: "أجمع أهل العلم على أن للمستعير أن يستعمل الشيء المستعار فيما أُذن له أن يستعمله فيه"134.

وهذا الإجماع يستند على عدة أدلة، منها:

-1

استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة، فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عري، وفي عنقه السيف، وهو يقول: «لم تراعوا، لم تراعوا» ثم قال: «وجدناه بحرا» أو قال: «إنه لبحر» 135. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم، استعمل الفرس للركوب، لأنه مأذون فيه، وقد كان الفرس استعاره صلى الله عليه وسلم من أبي طلحة رضي الله عنه.

-?

القياس على المستأجر في استيفاء المنفعة، لأن كلا منهما أذن له بتصرف مخصوص، فلا يجز

تعديه 136.

???

هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورى، كنيته أبو بكر، (242 – 319 هـ = 856 - 931 م)، فقيه مجتهد، له كتاب المبسوط وكتاب اختلاف العلماء، وكتاب الإشراف على مذاهب العلماء. ينظر: الزركلي، الأعلام، ج?، ص 249. المنذر، محمد بن إبراهيم (ت (??? الإشراف على مذاهب العلماء، ت: صغير أحمد الأنصاري، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، ط 1، (1425هـ / 2004م)، ج 6، ص 350.

???

???

???

ابن

ابن

قدامة، المغني، ج?، ص 347.

هو علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، كنيته أبو الحسن، (562 – 628 هـ = 1167 – 1230 م)، له مؤلفات أبرزها: كتاب الإقناع في مسائل الإجماع، وكتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام. القطان، علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي، (ت628هـ)، الإقناع في مسائل الإجماع، ت: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، (1426هـ / 2005م)، ج?، ص???.

من

134

ابن

صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير باب الحمائل وتعلق السيف بالعنق، ج 4، ص ??، حديث رقم 2908.

ينظر: ابن مفلح، المبدع، ج 5، ص 9.

36

???

136