أحكام الانتفاع بالعارية في الفقه الإسلامي السابقي، زاهر بن سعيد بن محمد

أحكام الانتفاع بالعارية في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٦

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الضمان مرفوع عن المستعير غير المغل، أي: غير الظالم بالتعدي

والتقصير.

إن عقد الإعارة عقد يقتضي الإذن للمستعير بالانتفاع بالعارية فلا يعد مجرد انتفاعه بها وبقائها في يده إثما يستلزم منه أن يضمن وهو لم يقصر ولم يتعد.

ونميل إلى الرأي الثاني وهو أن الضمان إنما يلزم عند التعدي أو التقصير فقط، فمع قوة ما استند إليه أصحاب هذا الرأي فإن عقد العارية من عقود التبرعات وعقود التبرعات تجري على المساهلة، والإلزام بالضمان

مطلقا ليس من المساهلة، وفيه ما فيه من المشقة.

المبحث الثاني: التصرف بالعارية

تحدثنا في المبحث السابق عن الاستعمال المباشر للعارية من قبل المستعير أو من يقوم مقامه، إلا أنه قد

يطرأ على المستعير أن يتصرف بالعارية تصرفات غير استعماله المباشر، كأن يود، إيداعها، أو إعارتها لغيره، وغيرها

43