أحكام البغاة في الفقه الإسلامي والقانون العماني البوسعيدي، عيسى بن عبد الله

أحكام البغاة في الفقه الإسلامي والقانون العماني

الجزء ١ · صفحة ٤٥

المطلب الثاني: أحكام البغاة.

الفرع الأول: مسؤولية البغاة في الأنفس وما أتلفوه من الأموال.

مسؤولية البغاة هنا نقصد ما يترتب عليهم من ضمان ما أتلفوه من الأموال والدية أو القصاص على ما أزهقت من الأرواح ويقسم الفقهاء هذا إلى ما يترتب عليهم أثناء القتال، وما

يترتب عليهم قبل القتال وبعده.

أما الأموال فيسقط عنهم

الضمان إذا توفر شرط المنعة والتأويل، وكانت ذلك أثناء الحرب، وكذلك

القصاص والدية، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الإباضية، والحنفية

في الدماء يسقط عنهم والمالكية والحنابلة والشافعية".

جاء في المصنف "أما الضمان فلا يلزمه فيها، ولكن عليه أن يعلمه أن غنيمتها لا تجوز لهم، ويأمرهم بالتخلص منها إلى أصحابها"2.

خالف الشيعة الإمامية المذاهب الأخرى، إذ أوجبوا الضمان على البغاة في الجرائم الواقعة قبل الحرب أو أثناء الحرب أو بعد الحرب، قال الطوسي: "إذا أتلف الباغي على العادل نفسا أو مالا والحرب قائمة فعليه الضمان والقود في "النفس

311

وإسقاط الضمان فيما أتلف أثناء الحرب هو أن البغاة لا يقصد من قتالهم العقوبة والإبادة، بل القصد في قتالهم كفهم عن إثارة الفتنة، وما يترتب من طبيعة الحرب من إتلاف الأموال وإزهاق

الأرواح.

1

ألفاظ

ينظر: الكساني، بدائع الصنائع، ج 7، ص 141. محمد بن يوسف العبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 8، ص 370. ابن قدامة المقدسي، المغني، ج 8، ص 532. شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج، تحقيق: طه عبدالرؤف سعيد مكتبة التوفيق، القاهرة مصر، ج 5، ص 415 - 416. 2 أبي بكر أحمد: عبد الله بن بن موسى الكندي (ت 556 هـ)، المصنف، تحقيق د. مصطفى بن صالح باجو، ط 1، 1437 هـ - 2016 م، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ج 11، ص 282.

3

ط 1،

ينظر: د. خالد رسيد الجميلي، أحكام البغاة والمحاربين في الشريعة الإسلامية والقانون، دار العصماء دمشق، 1437 هـ - 2016 م، ج 1، ص 254، نقلا عن شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 460 هـ)، الخلاف، تحقيق جماعة من المحققين، مؤسسة النشر الإسلامي، ج 3، ص 164 - 165.

36

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS