أحكام البغاة في الفقه الإسلامي والقانون العماني البوسعيدي، عيسى بن عبد الله

أحكام البغاة في الفقه الإسلامي والقانون العماني

الجزء ١ · صفحة ٤٧

الفرع الثاني: أحكام أموال البغاة.

عرفنا سابقا أن وصف هؤلاء بالبغاة لا يخرجهم من كونهم مؤمنين ولا يخرجهم من الدين؛ فأموالهم وأعراضهم معصومة فيحرم الاعتداء عليها، ويجب على من أتلف الضمان وهذا في غير حرب، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، أما الشيعة فقد خالفوا الجمهور، جعلوا أموال البغاة غنيمة تقسم كما تقسم أموال المحاربين.

قال الطوسي: "ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به، ويكون غنيمة يقسمه في المقاتلة، وما لم يحويه المعسكر لا يعترض له

واستدل الجمهور بالأدلة الآتية:

1

211

1. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم (أخذ رسول الله -

صفوان دروعا في هوازن، وكان ذلك بغير رضاه حيث قال: أغصبا يا محمد»، فإذا كان يجوز ذلك في سلاح من لا يقاتل ففي سلاح من يقاتل من أهل البغي أولى، فإذا وضعت الحرب أوزارها رد جميع ذلك عليهم لزوال الحاجة، وكذلك ما أصيب من أموالهم يرد إليهم؛ لأنه لم يتملك ذلك المال عليهم لبقاء العصمة والإحراز فيه) 3. 2. (أن عليا اللي قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك؛ ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة ففي مال الباغي أولى، والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى، ويحبس الإمام أموالهم فلا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها عليهم) 4.

ينظر: الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 3، ص 252. الشافعي، الأم ج 4، ص 236. السرخسي، المبسوط، ج 10، ص 126. مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت 179 هـ)، المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية، ط 1، 1415 هـ - 1994 م، ج 1، ص 530.

2

4

3

د. الجميلي، أحكام البغاة والمحاربين، ج 1، ص 300، نقلا عن الطوسي، الخلاف، ج 3، ص 169.

السرخسي، المبسوط، ج 10، ص 126.

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (ت 593 هـ)، الهداية في شرح بداية المبتدي، المحقق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ج 2، ص 412.

38

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS