أحكام الزواج العرفي وزواج السر الهطالي، هشام بن ضاوي بن سالم

أحكام الزواج العرفي وزواج السر

الجزء ١ · صفحة ٤٢

عنوان البحث: أحكام الزواج العرفي وزواج السر

عدم وجوب التوثيق ذهبوا إلى جواز هذه الصورة من الزواج وأنه زواج صحيح إذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة في الشريعة، ويرتب عليه جميع آثاره ولا إثم على العاقدين.

المطلب الثاني: حكم زواج السر:

لزواج السر صور متعددة، فمنها متفق على تحريمها، وأخرى مختلف فيها، وليس هناك حكم واحد على كل ما يسمى (زواج (سر)، فلابد من بيان صور زواج السر لإعطاء الحكم على كل صورة منها، وإليك هذه الصور:

الشرعي

-1

الصورة الأولى: أن يعقد الزواج بحضور الولي من غير شهود ولا توثيق في الدوائر

أ-

الرسمية.

حكم هذه الصورة هذه الصورة ينقصها عدم وجود الشهود وعدم التوثيق في الدوائر الرسمية، ولمعرفة حكم هذه الصورة يجب علينا معرفة حكم عدم وجود الشهود في عقد الزواج.

اختلف الفقهاء في حكم النكاح بغير شهود:

القول الأول: ذهب الجمهور إلى أن النكاح لا يصح بغير إشهاد شاهدين مستوفيين شروط الشهادة، فإذا وقع فالنكاح فاسد، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة ولو بعد الدخول 2.

1

ينظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية المجلد،1 جمهورية مصر العربية وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، (1400 هـ - 1980 م)، ص 200، والشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية، الكلم الطيب فتاوى عصرية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ط 1، (1426 هـ - 2005 م)، ص 329. 2 ينظر: الجناوني، كتاب النكاح ص 56، و الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 252،

والبهوتي، کشاف

القناع،

ج 5، ص 70، وابن قدامة، المغني، ج 9، ص 347.

42